جديد التدوينات

كن من معجبينا

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

عقوبة السجن والغرامة تتنظر مُرتكبِي العنف بالجامعات المغربية


عقوبة السجن والغرامة تتنظر مُرتكبِي العنف بالجامعات المغربية
طالبت فرق الأغلبية في مجلس النواب بتعديل القانون الجنائي، حتى يتيح محاربة العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، مقترحة سجن المتسببين في أحداثه وفرض وغرامات بملايين السنتيمات.
ودعت الأغلبية في مقترح قانون لها، عرضته على أنظار مجلس النواب، إلى معاقبة ممارسي العنف في الجامعات المغربية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين درهم إلى 50 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية.
ويدخل ضمن الأعمال التي طالب النواب البرلمانيون بمعاقبة الطلبة عليها، "الموت دون نية إحداثه"، مشيرين إلى "أن المدبرين والمحرضين على القتل، يعاقبون بالعقوبة المنصوص في القانون الجنائي".
من جهة ثانية، طالبت فرق الأغلبية في مقترحها الذي منح صلاحيات واسعة للأمن والقضاء لمحاربة العنف الجامعي، بمعاقبة الأفعال التي يترتب عنها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، بالإضافة إلى تخريب المنشآت الجامعية أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وكذا الأعمال التي تسببت في تعطيل الدراسة أو الامتحانات، أو التي عرضت الدراسة للخطر بالجامعات أو المؤسسات التعليمية.
مقترح القانون المذكور نص أيضا على معاقبة كل من حرض بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى، موضحا أن ذلك يشمل "طالبا أو عدة طلاب أو أساتذة أو مسؤول إداري بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الدين أو الانتماء أو عدم الانتماء لتيارات فكرية أو بسبب اختلاف في المواقف الفكرية أو السياسية".
في سياق متصل، اقترح النص أن يعاقب كل من ارتكب قذفا أو سبا في حق طالب أو مجموعة من الطلاب أو هيئة التعليم أو عدة هيآت أخرى أو أستاذ أو أساتذة التعليم العالي، أو مسؤول إداري أو عمداء الكلية، أو رؤساء الجامعات أو مديري الأحياء الجامعية أو الموظفين العاملين بالجامعات والأحياء الجامعية والمؤسسات التعليمية.
كما يعاقب وفقا للمقترح كل من ضبط بالجامعة أو الحي الجامعي أو مؤسسة تعليمية وبحوزته أحجار أو مواد صلبة أو سائلة أو مواد حارقة أو أية مادة أخرى من شأنها أن تلحق ضررا بالغير أو بالمنشآت العامة أو الخاصة، أو يحمل دون سبب مشروع سلاحا أو أي مادة تحظر حيازتها أو استهلاكها.
وفي ذات الاتجاه، جرم المقترح ولوج الجامعات في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية، مانعا حمل مشروب أو مواد مسكرة إلى الجامعة أو الحي الجامعي أو مؤسسة تعليمية.
منقول من هسبريس      http://www.hespress.m